Skip to main content
← Arabic Library

الذب عن مذهب الإمام مالك

ابن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ)

الفقه المالكي514 pages2 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 587333 / 514
باب آخر ذكره في طلاق الشرك فكرره وأنكر قول مالك: إن طلاق المشرك لا يلزمه. قال هذا الإنسان: وليس في قول الله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم﴾ ثم قال: فلم يكن عاصيا في طلاقه، فيغفر له، لأن الله لم ينه المشرك عن الطلاق في شركه، وقد أبيح له. فهذا كلام خال من التأمل، مختل من كل جهة، لأنه أدخل الكافرين في الخطاب بالشرائع، والشرائع لا يؤمرون بها إلا بعد الإيمان ومعه، لا قبله، ولا يدخلون في تلك الأحكام قبل الإجا [بة] إلى الإسلام، ولا يجوز أن يقول: قد أبيح للمشرك الطلاق في شركه. ومعنى آخر [أنه ليس مما سلف]، لأنه لم يفعل معصية في طلاقه، إلى أن من طلق [] قوله، من طلق ثلاثا في كلمة لا تلزمه، وهذا إجماع أنها تلزمه. والثابت عن ابن عباس برواية جمال العلم أن الثلاثة في كلمة

Contents

Edition details

الكتاب: الذب عن مذهب الإمام مالك المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي (ت ٣٨٦ هـ) المحقق: د. محمد العلمي مراجعة: د. عبد اللطيف الجيلاني، د. مصطفى عكلي الناشر: المملكة المغربية - الرابطة المحمدية للعلماء - مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث - سلسلة نوادر التراث (١٣) الطبعة: الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.