Skip to main content
← Arabic Library

المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي136 pagesPagination matches the printed edition

p. 9590 / 136
المسجد أخبره بالآية قبل أن يخرج الرجل الأخرى، وأهل الحديث ﵏ يروون هذا الحديث على وجه آخر، فإنهم يروون عن أبي بن كعب ﵁ أنه كان يصلي في المسجد إذ دخل رسول الله ﷺ فدغاه، فلما فرغ من صلاته جاء فقال ﷺ: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ أما تدري قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ... ) قال كنت في الصلاة يا رسول الله، عليك السلام، فقال ﷺ ألا أنبئك بسورة أُنزلت عليَّ ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فقلت نعم، فقال ﷺ لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بها، ثم شغله وفد عني، فلما قام النبي ﷺ ليخرج جعلت أمشي معه وأقول في نفسي لعله نسي يمينه، فلما أخرج إحدى رجليه قلت السورة التي وعدتني يا رسول الله، فقال ماذا تقرأ في صلاتك؟ قلت أم الكتاب، قال ﷺ، نعم، إنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت، ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. وفائدة الحديث أنه ﷺ أخبره بعد إخراج إحدى الرجلين للتحرز عن خلف الوعد، فإن الوعد من الأنبياء ﵈ كالعهد من غيرهم، وللتحرز عن الحنث على ما أشار إليه في حديث أُبَيٍّ ﵁ من قوله لعله نسي يمينه، ففيه إشارة إلى أنه كان حلف له. وفيه دليل على أنه لا يصير خارجاً بإخراج إحدى الرجلين ولا داخلاً بإدخال إحدى الرجلين، ولهذا قال علماؤنا، ﵏: من حلف على زوجته أن لا تخرج من الدار فأخرجت إحدى رجليها لم يحنث في يمينه، وهذا لأن الخروج انتقال من الداخل إلى الخارج ولا يحصل ذلك بإخراج إحدى القدمين، وقد بيَّنا وجوه هذه المسألة في كتاب الأيمان. ثم مراد رسول الله ﷺ من تفضيل آية أو سورة على غيرها هو الثواب عند التلاوة، فإن القرآن كله كلام الله تعالى غير مُحدث ولا مخلوق ولا تفاوت بين السور والآي في هذا، ولكن يجوز أن يقال: إن القارئ ينال من الثواب

Contents

Edition details

الكتاب: المخارج في الحيل المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ). الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة عام النشر: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد الصفحات: ١٤١ أصل هذه الطبعة: إعادة صف بحرف جديد لتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة ١٩٣٠ م أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.