Skip to main content
← Arabic Library

المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي136 pagesPagination matches the printed edition

p. 120115 / 136
ذلك، فإذا سموا ما وصل إليهم كان لهم أن يخاصموا فيما يظهر في يده من التركة بعد ذلك. وذكر عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فانقضت عدتها فتزوجها رجل ليحللها لزوجها الأول، لم يأمره الزوج بذلك ولا المرأة، قال هذا مأجور، وهو قول أبي حنيفة، ﵀، وبه نأخذ لأنه تزوجها نكاحاً مطلقاً، والنكاح سنة مرغوب فيها، وإنما قصد بذلك ارتفاع الحرمة بينهما ليمنعهما بذلك من ارتكاب المحرم ويوصلهما إلى مرادهما بطريق حلال فتكون إعانة على البر والتقوى، وذلك مندوب إليه، فالظاهر أن كل واحد منهما نادم على ما كان منه من سوء الخلق خصوصاً إذا كان بينهما ولد، فلو امتنع الثاني من أن يتزوجها ليحللها للأول ربما يحملها الندم أو فرط ميل كل واحد منهما إلى صاحبه على أن يتزوجها من غير محلل، فهو يسعى إلى إتمام مرادهما على وجه يندبان إليه في الشرع فيكون مأجوراً فيه وفي نظيره، قال رسول الله ﷺ "من أقال نادماً أقاله الله عثراته يوم القيامة" وإذا تقرر هذا تبين أن الحِل يحصل بدخول الزوج الثاني بها، وإن كان مراده أن يحللها للأول. فإذا تزوجها بهذا الشرط بأن قالت المرأة له تزوجني فحللني، أو قال الزوج الأول له تزوج هذه المرأة فحللها لي، أو قال الثاني للمرأة أتزوجك فأحللك للأول فهذا مكروه، وهو معنى قوله ﷺ: "لعن الله المحلل والمحلل له" وقال ﷺ: "ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى، قال هو الرجل يتزوج المرأة ليحللها لزوج كان لها قبله". ولكن مع هذا يجوز النكاح ويثبت الحِل للأول بدخول الثاني بها عند أبي حنيفة، ﵀، لأن هذا النهي لمعنى في غير النكاح فلا يمنع صحة النكاح والدخول بالنكاح الصحيح يحللها للزوج الأول، ثبت ذلك بالسنة، وعلى قول أبي يوسف، ﵀، هذا النكاح فاسد، لأنه في معنى التوقيت للنكاح،

Contents

Edition details

الكتاب: المخارج في الحيل المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ). الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة عام النشر: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد الصفحات: ١٤١ أصل هذه الطبعة: إعادة صف بحرف جديد لتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة ١٩٣٠ م أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.