Skip to main content
← Arabic Library

المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي136 pagesPagination matches the printed edition

p. 2218 / 136
ردته لم يجز العوض وجازت الهبة في قول أبي حنيفة، وذلك كله جائز فيقول أبي يوسف. ولو كان المرتد في قول أبي حنيفة هو الواهب فعوض ثم قُتل على ردته بطل هبته وأخذ ورثته الهبة ورد العوض على صاحبه، ولو كانت الهبة قد استهلكت قال قيمة الهبة دين على المرتد في ماله. وإذا وهب المسلم لحربي في دار الإسلام هبة ثم رجع الحربي مع الهبة إلى دار الحرب ثم تسبى الهبة معه فليس للواهب أن يرجع في هبته قُسمت أو لم تُقسم. ولو أن حربياً وهب لحربي هبة في أرض الحرب ثم أسلما ودخلا إلينا وأسلم أهل الدار فإن للواهب أن يرجع في هبته إن لم تزدد ولم يكن أخذ عوضاً. ولو أن رجلاً قال مالي في المساكين صدقة فإنه يتصدق بكل شيء يملك مما يجب في مثله الزكاة ولا يتصدق بغير ذلك من العقار والخدم وشبه ذلك. ولو أن رجلاً قال جميع ما ملكت في المساكين صدقة فإنه يتصدق بجميع ما يملك من عقار أو غيره ويمسك قوته، فإذا أصاب شيئاً تصدق بقدر ما أمسك. ولو أن رجلاً وهب زرعاً نابتاً لرجل ودفعه إليه فلا يكون ذلك قبضاً حتى يحرزه الموهوب له. وإذا ارتدت الجارية بعد الهبة ثم عوض الموهوب الواهب من هبته لم يكن ذلك عوضاً، وكذلك لو نقضت الجارية بعد ذلك لم يكن ذلك عوضاً وكان للواهب أن يرجع في هبته وللآخر أن يأخذ عوضه متى ما أحب أو قيمته إن كان استهلك، وكذلك لو أن رجلاً وهب لرجل جارية أو غلاماً ثم أبق ثم عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضاً فإن ذلك لا يكون عوضاً، ولو رجع الغلام أو الجارية لم يكن ذلك عوضاً وكان للواهب أن يرجع في هبته وكان للآخر أن يأخذ عوضه متى شاء أو قيمته إن كان استهلكه.

Contents

Edition details

الكتاب: المخارج في الحيل المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ). الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة عام النشر: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد الصفحات: ١٤١ أصل هذه الطبعة: إعادة صف بحرف جديد لتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة ١٩٣٠ م أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.