Skip to main content
← Arabic Library

المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي136 pagesPagination matches the printed edition

p. 51 / 136
﷽ باب الحيل في الطلاق والاسنثناء قال حدثنا يعقوب بن يوسف عن أبي حنيفة قال: قلت: أرأيت رجلاً طلق امرأته ثلاثاً أو واحدة يقول لها أنتِ طالق فهل في ذلك حيلة حتى لا يقع عليها الطلاق وترجع إليه فتكون على حالها؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة في ذلك؟ قال: إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً أو واحدة فقال إن شاء الله فوصل يمينه بالاستثناء. قلت: وكذلك إن قال لعبده أنت حر إن شاء الله؟ قال نعم. قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال نعم، قد جاءت به الأحاديث عن رسول الله ﷺ، قال ح دثنا أبو يوسف قال حدثنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله وعلي بن أبي طالب أنهما قالا من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى فله استثناءه، وقال شريح إن قدّم الطلاق وأخّر الاستثناء وقع الطلاق وإن قدّم الاستثناء وأخّر الطلاق لم يقع، قال أبو يوسف ولسنا نأخذ بحديث شريح إنما نأخذ بقول علي وعبد الله قال حدثنا يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق فقال إن شاء الله لم يقع طلاق ولا عتاق- وقال أ [ويوسف حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم مثله- قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق فقال إن شاء

Contents

Edition details

الكتاب: المخارج في الحيل المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ). الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة عام النشر: ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م عدد الصفحات: ١٤١ أصل هذه الطبعة: إعادة صف بحرف جديد لتحقيق المستشرق جوزيف شاخت في لايبزيغ سنة ١٩٣٠ م أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir