Skip to main content
← Arabic Library

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد (ت 333هـ)

الفقه المالكي62 pagesPagination matches the printed edition

p. 7125 / 62
رسول الله، صلى الله [١٣ ظ] عليه وسلم، ولا احتج به على أنه في حديثه عنه. وإنما دخل حديث عائشة في الخمس الرضعات لك، وكل هذا الاضطراب من قولك، والتناقض في مذهبك، إنما اضطرك إليه طلبك أن تبينّ ما أرادت عائشة، ﵂، بقولها: معلومات. وعرف مالك، ﵁، ما يدخل ذلك فتوقف عنه، ولم يدّع ما ليس في الحديث. النهي عن تغطية رأس المحرم وأيكما أتبع لما روي عن رسول الله، ﷺ، وأشد حذرا من خلافه، مالك حين روى عن عثمان بن عفان ﵁، أنه غطى وجهه بالأرج وهو محرم، بقطيفة أرجوان وروى عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم. وروى أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله، ﷺ، لعمرو بن حزم في العقول، إن في الموضحة خمسا من الابل، فذهب إلى الأخذ بما رواه عن ابن عمر، لأن ابن عمر قد رأى أن الوجه، والرأس رأس كلّه، إذ نهى المحرم أن يغطي ما فوق ذقنه. وإذ روى أن رسول الله، ﷺ، نهى أن يغطي المحرم رأسه، في حديثه، عنه، والموضحة إنما هي في الوجه والرأس فكانت الموضحة عنده أصل ما تكلم فيه إن الموضحة مروية عن رسول الله، صلى الله [١٤ و] عليه وسلم.

Contents

Edition details

الكتاب: الرد على الشافعي المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الناشر: دار العرب للطباعة - تونس الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. عدد الصفحات: ١٠٨ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على الشافعي لابن اللباد — أبو بكر ابن اللباد | Cognoir — Cognoir