Skip to main content
← Arabic Library

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد (ت 333هـ)

الفقه المالكي62 pagesPagination matches the printed edition

p. 6923 / 62
منها والعلم بما سمع، فاتبع [مالك] من حديثه عن عائشة ما وجد عروة اتبعه من حديثه عن عائشة ما وجد عروة اتبعه من حديثه عنها، ورآه حديثا مستغنيا عن أن يتكلف له التفسير بالرأى، أم أنت حين تركت حديث عائشة عن رسول الله، ﷺ، الذي هو موافق لما في كتاب الله، عز اسمه، وكلام عروة الذي رواه عنها وهو مستغنى عن أن يتكلف له التفسير، وأخذت أنت بزعمك، بحديثك عن مالك، ﵁، عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله، عز اسمه، من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس [١٢ ظ] معلومات، فتكلفت أن تفسر برأيك قولها، فقلت في كتاب الرضاع من كتبك في باب ما يحرم من النساء بالقرابة والرضاعة إلا خمس رضعات، وذلك أن يرضع المولود ثم ينقطع الرضاع، ثم يرضع ثم ينقطع. قال: إن انقطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة وإذا ألقم الثدي أو لها بشيء ثم عاد، كانت رضعة واحدة. ثم نقضت قولك هذا فقلت: ولا ينظر إلى قليل الرضاع ولا كثيره، إذا وصل إلى جوفه، فهي رضعة، بعد أن قلت إنه إذا رضع ثم قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر، فهى رضعة، وهذا خلاف قولك: إنه لا ينظر إلى قليل الرضاع ولا إلى كثيره إذا وصل إلى جوفه فهى رضعة، لأنه إذا رضع ثم قطع الرضاع، فينبغي في قولك أن يكون رضعة، لأنه قد وصل إلي جوفه، ثم تكون عودته إلى الرضاع ثابتة لأنك قد زعمت أن ما وصل إلى جوفه من قليل أو كثير فهى رضعة. ثم قلت ولو أخذ ثديها الواحد فأنفد ما فيه، ثم تحوّل إلى الأخر فأنفد ما فيه، فهي رضعة واحدة. فلم تجعل ما وصل إلى جوفه من أحد الثديين، وهو

Contents

Edition details

الكتاب: الرد على الشافعي المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الناشر: دار العرب للطباعة - تونس الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. عدد الصفحات: ١٠٨ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على الشافعي لابن اللباد — أبو بكر ابن اللباد | Cognoir — Cognoir