Skip to main content
← Arabic Library

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد (ت 333هـ)

الفقه المالكي62 pagesPagination matches the printed edition

p. 5913 / 62
أنت هذا في سنة رسول الله، ﷺ، للحنطة هذين الاسمين؟ وأين وجدتها في سنة رسول الله، ﷺ، صنفين؟ وأين وجدت في سنة رسول الله، ﷺ، أنه أمر فيها [٧ و] بأمرين: فمرة من خمسة أوسق، ومرة من عشرة أوسق، وكل هذا مما لم نجده في سنة رسول الله، ﷺ، ولا منصوصا عنه. وكان أحق عليك أن تخالف ما رويت فيوافق وجها واحدا نهى رسول الله، ﷺ، عنه، من أن يوافق وجهين نهى عنهما رسول الله، ﷺ، أحدهما أن يقول لم يرو عنه، والآخر أن يزعم أن ذلك في سنته. المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا وأيكما أتبع لما روى عن رسول الله، ﷺ، وأشد إعظاما لحديثه، وأن يدخل فيه ما ليس منه، مالك، ﵁، حين روى عن ابن عمر، أن رسول الله، ﷺ، قال: "البيّعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا" وروي عن ابن عمر أن رسول الله، ﷺ، قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وروي عن ابن عمر

Contents

Edition details

الكتاب: الرد على الشافعي المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الناشر: دار العرب للطباعة - تونس الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. عدد الصفحات: ١٠٨ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على الشافعي لابن اللباد — أبو بكر ابن اللباد | Cognoir — Cognoir