Skip to main content
← Arabic Library

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد (ت 333هـ)

الفقه المالكي62 pagesPagination matches the printed edition

p. 504 / 62
بحديثك عن سعد وحديثك عن مرسل لأثبت أنت مثله، أو مالك، ﵁، الي قال: لا يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، لأن رسول الله، صلى الله عليه [٢ ظ] [وسلم] لم يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، وإنما قال رسول الله، ﷺ، "يوتر له ما قد صلى" فاتبع حمله حديثه عنه وقلت أنت: يوتر بواحدة لا صلاة له قبلها، ورسول الله، ﷺ، قال يوتر له ما فد صلّى، فأي شيء يوتر له بالواحدة إذا لم يصلّ قبلها شيئا؟ ! الصلاة في الكعبة وأيكما أتبع لحمله حديثه عن رسول الله، ﷺ، مالك ﵁، حين قال: يصلّى في الكعبة ما صلى فيها رسول الله، ﷺ، وذلك النافلة لا الفريضة، لقول الله ﵎: ﴿وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطر﴾ فأمرنا باستقبال البيت، وما أمرنا به ﷿ لا يخالف بعضه، فيكوون من خالف بعض أمره قد ركب بعض نهيه لأن أمره باستقبال الكعبة، نهي منه عن استدبارها فلا يركب أحد بغض ما نهى عنه، ومن صلّى الفريضة في داخل الكعبة فقد ولّى ظهره بعضها فواقع ما نهى عنه ﷿. ولا يواقع من أحد ذلك إلا ما روي عن رسول الله، ﷺ، أنه أخرجه من نص الآية وذلك النافلة، ولا يخرج عن نصها شيء غيره.

Contents

Edition details

الكتاب: الرد على الشافعي المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الناشر: دار العرب للطباعة - تونس الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. عدد الصفحات: ١٠٨ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على الشافعي لابن اللباد — أبو بكر ابن اللباد | Cognoir — Cognoir