Skip to main content
← Arabic Library

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد (ت 333هـ)

الفقه المالكي62 pagesPagination matches the printed edition

p. 8135 / 62
عمله ذلك عند الشافعي، ويصير ما عمل للجمعة بفرض الجمعة ونيتها إلى فرض الظهر، فأمره أن يتم على جمعته ركعتين، فصار عمله كله هذه الأربع ركعات ظهره. نقله من فرض إلى فرض. وروي عنه ﷺ، أنه قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها السلام" فهو في صلاة فنقله إلى صلاة أخرى بلا سلام منها، فهذا من القول ذكره يكفي من الاحتجاج عليه. لمس المحارم هل ينقض الوضوء؟ وقال الشافعي: إذا لمس الرجل أمه أو أخته أو بنته، وان كانت طفلة، بيده أو بإصبعه، أو شيء منه انتقض وضوؤه. وتأول عبى قوله هذا، كتاب الله، ﵎، فقال ﴿أو لامستم النساء﴾ فتأويله هذا أعظم عليه في الحجة، فصار هذا من الملامسة عنده، لأنه فسر القرآن على غير تفسيره، وتأوله على غير تأويله، وخالف، مع ذلك، سنة رسول الله، ﷺ، وما لم يزل عليه الناس إلى يومنا هذا، لأن الحديث ثابت صحيح أن رسول الله، ﷺ، كان يحمل أمامه ابنته زينب وهو في الصلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها [١٨ ظ] حدثنيه يحيى بن عمر، قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير: قال حدثنا مالك بن أنس، وحدثني أيضا. قال: حدثني سحنون بن سعيد عن ابن القاسم عن مالك بن أنس

Contents

Edition details

الكتاب: الرد على الشافعي المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الناشر: دار العرب للطباعة - تونس الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. عدد الصفحات: ١٠٨ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على الشافعي لابن اللباد — أبو بكر ابن اللباد | Cognoir — Cognoir