Skip to main content
← Arabic Library

الرد على الشافعي لابن اللباد

أبو بكر ابن اللباد (ت 333هـ)

الفقه المالكي62 pagesPagination matches the printed edition

p. 7428 / 62
سفيان لا يزاد على ذلك ولا يخرج منه عنه، ولا يعدى إلى غيره [١٥ و]. وزعمت أنت أن إسلام الزوج قبل زوجته، والزوجه قبل زوجها سواء، لا فرق بينهما إلا بانقضاء العدة، وقلت وكان بين اسلام هند وإسلام أبي سفيان أيام، فزعمت أنه إنما كان بين إسلام أبي سفيان وإسلام هند، أيام، فأقرَّهما رسول الله، ﷺ، على نكاحهما. وأقررت أنت مثلهما على نكاحهما وإن كان بين إسلامهما أعوام، لأنك جعلت أنت أن للرجل أن يتمسك بعصمة الكافرة ما لم تنقض عدتها، وقد لا تنقضي إلا في أعوام، في قولك، لأنك قلت في كتاب العدة: إن عدة المطلقة بالحيض، فإن كانت إنما تحيض، في كل سنة، حيضة فلابد لها من ثلاث حيضات وإن استكملت في ذلك ثلاث سنين. فجعلت الزوج إذا أسلم قبل زوجته أحق بها ما بينه وبين انقضاء عدتها، برأيك، لا بخبر أتيت به عن النبي، ﷺ، وإنما رويت العدة عن النبي، ﷺ، في إسلام المرأة قبل زوجها بخير لا يثبت عندك مثله، فأخذت به وأما مالك، ﵁، فاتبع الرواية المأثورة عن رسول الله، ﷺ، في إسلام صفوان بعد إسلام زوجته، وفي إسلام هند بعد

Contents

Edition details

الكتاب: الرد على الشافعي المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد القيرواني (ت ٣٣٣ هـ) تحقيق وتقديم: د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين الناشر: دار العرب للطباعة - تونس الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م. عدد الصفحات: ١٠٨ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الرد على الشافعي لابن اللباد — أبو بكر ابن اللباد | Cognoir — Cognoir