Skip to main content
← Arabic Library

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ابن القيم (ت 751هـ)

أصول الفقه3,107 pages6 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 2 · p. 80387 / 3,107
يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه؛ والحق أن يقال: إنه كرهها، وتوقف في تحريمها، فأين هذا [من] (١) أن يُقال: إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحتها (٢)؟. [حكم تزوج الرجل ابنته من الزنا عند الشافعي] ومن هذا أيضًا أنه نصَّ على كراهة تَزَوَّج الرجل ابنتَه [المخلوقة] (٣) من ماء الزنا، ولم يقل قَطُّ إنه مباح ولا جائز (٤)، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه

Footnotes

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن). (٢) قال ابن القيم في "الفروسية" (ص: ٣١٣ - بتحقيقنا): "والشافعي لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذب عليه، بل قال: "وأما الشطرنج؛ فلم يتبيّن لي تحريمها"، فتوقف ﵁ في التحريم، ولم يُفْتِ بالإباحة"، ثم قال: فصح عن ابن عمر أنه قال: "الشطرنج شر من النرد". ونص مالك على ذلك، وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريمًا منها. ووقع في (ق): "تجويز اللعب بها وإباحته" وفي المطبوع: "وإباحته". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ووقع في (ق): "كراهة تزويج". (٤) قال شيخنا الألباني ﵀ في "تحذير الساجد" (ص: ٣٧): "لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحته تزوج الرجل ابنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه! " ثم نقل كلام ابن القيم من هنا، وقال قبل ذلك (ص: ٣٥ - ٣٧): ". . . لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني، ولا شك أن الشافعي متأثر باسلوب القرآن غاية التاثر، فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه، لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين، فقد قال تعالى: ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾، وهذه كلها محرمات، فهذا المعنى -واللَّه أعلم- هو الذي أراده الشافعي ﵀ بقوله المتقدم: "وأكره. . . " ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن من مذهبه أن الأصل في النهي التحريم، إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر، كما صرح بذلك في رسالته "جماع العلم" (ص ١٢٥) ونحوه في كتابه "الرسالة" (ص ٣٤٣)، ولذلك فإني أقطع بان التحريم هو مذهب الشافعي" اهـ باختصار. قلت: قال الإسمندي (المتوفى: ٥٥٢ هـ) في "طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف" (ص ٥١ - ٥٣/ ٢١ - بتحقيق د. محمد زكي عبد البر): "مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها، والوجه فيه، أن هذه ابنته، فيحرم عليه" فانظر الأدلة هناك، والنقاش مع المخالف مبسوطًا. وفي "مسائل عبد اللَّه لأبيه" (٣٣١/ ١٢١٨) قال: "سألت أبي عن رجل زنا بامرأة =

Contents

Showing the first 200 of 1,242 headings.

Edition details

الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ عدد الأجزاء: ٧ (الأول مقدمة التحقيق والأخير فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور — ابن القيم | Cognoir — Cognoir