Skip to main content
← Arabic Library

إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور

ابن القيم (ت 751هـ)

أصول الفقه3,107 pages6 volumesPagination matches the printed edition

Vol. 1 · p. 236236 / 3,107
قال في "الهداية"، و"المذهب"، و"الخلاصة"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر. قدمه في "الكافي"، وقال: هو ظاهر كلامه. والرواية الثانية: لا يباح الذبح به. قال ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن. واختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، وقدمه ابن رزين في "شرحه". قال في "الترغيب": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم. وأطلقهما في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع" (١). قلت: وكلام ابن القيم في "الأعلام" في نشرتنا (٥/ ٥٠). ١١ - وفيه (١١/ ١٦٦ - ١٦٧) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال: "لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان. وأطلقهما في "آداب المفتي"، و"الرعاية الكبرى"، و"أصول ابن مفلح"، و"فروعه". واختار ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين" عدم الجواز (٢). ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في "الفروع". أحدهما: لا يجوز. قدمه ابن مفلح في "أصوله". واختاره الشيخ ابن القيم ﵀ في "إعلام الموقعين". الثاني: لا يجوز. ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.

Footnotes

(١) ومثله في "تصحيح الفروع" للمرداوي أيضًا (٦/ ٣١٢). (٢) مثله في "تصحيح الفروع" أيضًا (٦/ ٤٤٠).

Contents

Showing the first 200 of 1,242 headings.

Edition details

الكتاب: إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ عدد الأجزاء: ٧ (الأول مقدمة التحقيق والأخير فهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.