Skip to main content
← Arabic Library

تهذيب الأجوبة ط عالم الكتب

ابن حامد الحنبلي (ت 403هـ)

أصول الفقه197 pagesPagination matches the printed edition

p. 3822 / 197
نظير ذلك في الأرز والذرة وأعيان المسائل التي فيها كيل ليست إليه من حيث علة جوابه وقياس على أصل مقالته. ونظير ذلك ما قاله في رواية ابن منصور في المتداعيين إذا كانت اليدان على الشيء تخالفا وكان بينهما نصفين، فأطلق جوابه في الورثة إذا اختلفوا مع المرأة في قماش البيت فقضى ما كان يصلح للرجال فهو للرجال، وسكت عن التخالف فأخذ بما قدمه وأجزل في الورثة عند الاختلاف أيضا الأيمان بمثابة تداعي الأجنبيين. ومن ذلك ما قاله في التداعي للحائط بين الرجلين نصفين ولا يقضي بمعاقد القسط وسكت عن التخالف ولا غنية عنه. فكل ما كان من هذا النحو يحسن فيه الأخذ بالقياس وجري المسائل في ذلك الأصل. فأما أن يعتدي بالقياس في المذهب مسائل الأشبه لها في أصوله ولا يوجد عنه منصوص بنى عليه فذلك غير جائز. ثم بعد هذا فالذين أبوا جواز المذهب من حيث القياس فإنهم استدلوا في ذلك بأدلة فمن ذلك أن قالوا: قد بينا الإطلاق من قوله مانع من نسبة قول إلى قائل إلا من حيث النطق المسموع على الحد المعلوم. قالوا وأيضًا: فإن القياس ليس بنطق ممن نسب إلى مذهبه شيئا كان كمن نسب إلى الساكت قولا ما قاله. قالوا وأيضا: فإن مذاهب العلماء عبارة عما يعتقدون ويتدينون به. وبالقياس لا يجوز أن يقطع على أن الأشياء عنه ومتدين بما يوجبه قياسنا عليه، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما. وأيضا: فلو جاز أن يُنسب قول بالقياس إلى أحمد جاز أن يُنسب قول

Contents

Edition details

الكتاب: تهذيب الأجوبة المؤلف: أبو عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي (ت ٤٠٣ هـ) المحقق: السيد صبحي السامرائي [ت ١٤٣٤ هـ] الناشر: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م عدد الصفحات: ٢١٣ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.