Vol. 1 · p. 258365 / 8,083
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا.
٢٥٣ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الجمحي، حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَالأَكْلَةُ وَالأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ". [٣٣٥١]