p. 337552 / 890
٤١٠ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فَيْرُوزَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لَقِيتُهُ بِدِمْيَاطَ سَنَةَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ⦗٣٣٨⦘، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجَّامٍ يَحْجِمُ رَجُلًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ مِنَ الْغِيبَةِ لَا مِنَ الْحِجَامَةِ» وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَاهُ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْحِجَامَةِ فِي الصَّوْمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ