Vol. 1 · p. 347649 / 1,406
حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ، فَقَنَتَ فِيهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ» ⦗٣٤٨⦘ وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. قَالُوا: فَالْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ الْعَمَلُ بِهَا فِي مَسَاجِدِهِمْ