Vol. 1 · p. 319596 / 1,406
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْنَا أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: لَا، بَلْ قَبْلَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: فَإِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «كَذَبُوا، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ» الْقُرَّاءُ "