Vol. 1 · p. 304573 / 1,406
٥١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «مَنْ كَسَبَ ⦗٣٠٥⦘ مَالًا حَرَامًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ طَيِّبٍ خَبَّثَ مَالَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَثُرَ مَالُهُ كَثُرَ حِسَابُهُ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا»