Vol. 1 · p. 194351 / 1,406
الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ فَمِمَّا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَضْعَ الْأَنْفِ فِي السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا، وَأَنَّهُ مِنَ الْآرَابِ السَّبْعَةِ الَّتِي قَالَ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهَا، فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي وَصَفْتَ فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا: