Vol. 1 · p. 84126 / 1,406
١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ⦗٨٥⦘ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا قَدِمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ اسْتَلَمَهُ، وَإِلَّا رَفَعَ يَدَهُ وَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فِي آخِرِهَا إِنِ اسْتَطَاعَ، وَإِلَّا رَفَعَ يَدَهُ وَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَمْرِهِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ عَلَى قَدَمَيْهِ، أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ وَيُكَبِّرَ، ثُمَّ يَمْضِي خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ مَا: