p. 405476 / 1,017
حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ، أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ فِيمَا كُتِبَ إِلَيْهِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: «لَا غِنًى لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ عَنْ صِدْقٍ وَحِفْظٍ وَصِحَّةِ كُتُبٍ ⦗٤٠٦⦘، فَإِذَا أَخْطَأَتْهُ وَاحِدَةٌ، وَكَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ لَمْ تَضُرُّهْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَفِظَ رَجَعَ إِلَى الصِّدْقِ، وَكُتُبُهُ صَحِيحَةٌ، لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ لَمْ يَحْفَظْ»