p. 342313 / 1,017
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» قُلْنَا: الْأَوَّلُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، وَالثَّانِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو