p. 832 / 393
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "