Vol. 1 · p. 10099 / 7,644
١٠٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُدَّةٌ فَأَجَلُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَسَارَ بِهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: الْحَقْهُ، فَرُدَّ عَلَيَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَلِّغْهَا. قَالَ: فَفَعَلَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَبُو بَكْرٍ بَكَى، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِيَّ شَيْءٌ؟ قَالَ. ثُمَّ قَالَ: " مَا حَدَثَ فِيكَ إِلَّا خَيْرٌ، إِلَّا أَنِّي أُمِرْتُ بِذَلِكَ: أَنْ لَا يُبَلِّغَ إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنِّي "
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات