Vol. 1 · p. 268304 / 7,644
٣١٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، فَلَا تَدَعْهُ». قَالَ شُعْبَةُ: فَوَجَدْتُهُ مَكْتُوبًا عِنْدِي، فَقَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح