Skip to main content
← Arabic Library

موقف الإمام والمأموم

والد إمام الحرمين الجويني (ت 438هـ)

مسائل فقهية34 pagesPagination matches the printed edition

p. 2314 / 34
الفصل الثالث: في القوارع وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا وكذلك, إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء, وسنذكر ذلك فيما بعد. وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء, وهو: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وقارعة الطريق, وأعطان الإبل, وظهر الكعبة, والحمام١. فيكره, الوقوف في الطريق بهذا الخبر, ويحكم, بصحة الصلاة. ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعاً فهو قاطع, بخلاف النهر في المسجد. والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة, بخلاف الصحراء, فإنها لا تحصر بهذه المنفعة, ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا, ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا, بخلاف الصحراء.

Footnotes

١- أخرجه الترمذي (٣٤٦) , وابن ماجه (٧٤٦) : من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي: إسناده ليس بذالك القوي, وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.

Contents

Edition details

الكتاب: موقف الإمام والمأموم المؤلف: عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيّويه الجويني، أبو محمد (ت ٤٣٨هـ) المحقق: فيصل يوسف العلي الناشر: المراقبة الثقافية، إدارة المساجد، محافظة العاصمة، الكويت الطبعة: الثانية ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م عدد الصفحات: ٤٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.