Vol. 2 · p. 3512 / 1,944
المجلد الثاني
النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه
...
﷽
النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِهِ
وَقَدِ اعْتَنَى بذلك الأئمة وَأَفْرَدُوهُ، وَأَوَّلُهُمُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ تَلَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيُّ وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ وَمِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ وَبَكْرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْقُشَيْرِيُّ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَمَكِّيٌّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الفرس وَمِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْكَبِيرُ.
ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ آيَاتِ الْأَحْكَامِ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَتَبِعَهُمُ الرَّازِيُّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُمُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فَإِنَّ آيَاتِ الْقَصَصِ وَالْأَمْثَالِ وَغَيْرِهَا يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كَثِيرٌ