Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 330321 / 326
لم يكن للبائع أن يأخذه بعد ذلك وكان ذلك إذنا في قبضه على كل وجه وكان مثل قوله قد أذنت لك في قبضه ألا ترى أن العبد إذا اشتراه ثم أذن له في قبضه قبل أن يقبض منه الثمن فقبضه أنه لا يكون له أن يرده فيمنعه حتى يعطيه الثمن والرهن ليس كذلك إذا أذن له في قبضه فله أن يعيده إذا بدا له ولو كان العبد رهنا في يدي رجل فأذن للراهن في قبضه عارية منه كان جائزا وكان للمرتهن أن يرجع في الرهن حتى يعيده على حاله فهذا فرق ما بين الرهن والشراء في الزيوف ١٢ - ولو كان الراهن قبض العبد وقد كان المرتهن انتقد الدراهم وكان قبضه إياه بإذن المرتهن ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز لا يرد منه شيء

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir