Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 320312 / 326
ولا يشبه الفقء قبل الولادة الفق بعدها لأنه إذا فقأ العين قبل الولادة بطلت حصتها من الثمن فلا تعود فيه أبدا وإذا كان الفق بعد الولادة فالولد يذهب من الثمن بحساب ذلك ولا يشبه البيع في هذا الرهن لأن البيع قد بطل فيه بعض الثمن فكأنه اشترى شيئا فمات فبطل عنه وبطل البيع فيه وفي الرهن إنما ذهب من مال الراهن خمسمائة فبطل حصتها من الدين فان كانت ولدت ولدا يساوي ألفا بعد ذلك أو قبله فهو سواء ويبطل من الدين مقدار خمسمائة في قيمة الأم وقيمة ولدها يوم يقبض ٧ - وإذا اشترى الرجل جارية بألف درهم وهي تساوي ألف درهم بيضاء إحدى العينين ففقأ البائع العين الباقية فصارت تساوي مائتي درهم فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم وإن شاء تركها فان لم يخترها ولم يأخذها حتى ذهب بياض عينها الأولى فصارت تساوي ألفا فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بمائتي درهم

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir