Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 278271 / 326
وكذلك الخيار إذا كان شرطا ٦ - ولو حم العبد ثم ذهبت الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه فإن كان قد رآه واشترط الخيار ثلاثة أيام فذهبت الحمى عنه قبل الثلاث كان له أن يرده بالخيار ولو أشهد على نقض البيع في الثلاث بمحضر من البائع والعبد محموم ثم ذهبت الحمى عنه قبل الثلاث ولم يحدث ردا حتى مضت الثلاث كان له أن يرده بذلك الرد ولو بقيت به الحمى عشرة أيام لم يكن له أن يرده بذلك الرد ولا بغيره ولو خاصمه في الثلاث إلى القاضي ورده المشتري فأبى البائع أن يقبله وهو محموم فإن القاضي يبطل الرد ويجيز البيع فإن صح في الثلاث لم يكن له أن يرده بعد قضاء القاضي وكذلك هذا القول في خيار الرؤية ولو أشهد على رده في الثلاث بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه البائع ثم أقلعت عنه الحمى وعاد إلى الصحة قبل الثلاث أو بعدها فإنه يلزم البائع ولا خيار له في ذلك لأن المشتري فسخ البيع وهو صحيح

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.