Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 257252 / 326
وكذلك أم ولد الرجل أو مدبرته إذا أراد أن يزوجها ٣٤ - وإذا زنت أمة لرجل فليس عليه أن يستبرئها وليس في الزنا عدة ولا استبراء فإن حملت من الزنا فليس له أن يقربها حتى تضع لأن ما في بطنها ولد من غيره ٣٥ - وإذا كانت الأمة بين رجلين فباعها أحدهما كلها ثم سلم الآخر البيع بعد ما قبض المشتري وبعد ما حاضت حيضة فإن على المشتري أن يستبرئها بعد ما أجاز البيع كله لأن فرجها لا يحل له ولا يملك الرقبة إلا بعد ما أجاز هذا البيع وكذلك لو باع أمة لرجل وقبضها المشتري وحاضت عنده حيضة ثم أجاز المولى البيع كان عليه أن يستبرئها بحيضة بعد ما أجاز المولى البيع لأن الملك إنما وقع اليوم وإنما حل فرجها اليوم حين أجاز البيع ٣٦ - ولو خلع الرجل امرأته على أمة لها فقبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة ٣٧ - ولو كاتب عبدا له على أمة بغير عينها ثم قبضها كان عليه أن يستبرئها بحيضة

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.