Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 327318 / 326
شيئا فكان له أن يرجع من عنده حتى يوفيه الثمن وكذلك الذي استحق من يديه ٦ - فإن لم يقبض البائع من المشتري العبد ولم يجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك حتى باع المشتري العبد من آخر فقبضه أو لم يقبضه أو وهبه لرجل لرجل فقبضه منه أو رهنه من رجل بمال له عليه وقبضه المرتهن أو أجره ثم ان البائع وجد في الثمن شيئا مما ذكرت لك فإن جميع ما صنع المشتري الأول من ذلك جائز لا يقدر البائع على رده وليس للبائع على العبد سبيل لأن المشتري قبضه بإذن البائع وأخرجه من ملكه على ذلك الإذن الذي كان من البائع فلا سبيل للبائع على العبد بعد إذنه للمشتري في قبضه إذا أخرجه المشتري من ملكه إذ أوجب للمشتري فيه حقا حتى لا يستطيع رده ولكن البائع يرجع على المشتري بجميع ما وجد في الثمن مما ذكرت لك حتى يستوفي وأما العبد فلا سبيل له عليه ٧ - ولو أن البائع لم يكن دفع العبد إلى المشتري وقد قبض

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir