Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 308301 / 326
أربعة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه ٢٣ - وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع المشتري يد العبد ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف ثم مات العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعا فإن على المشتري ثلاثة أرباع الثمن لأن المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف الثمن بقطع اليد فكان بقطعه اليد قابضا لما بقي من العبد فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قابضا حصة الرجل خاصة بذلك الربع من جميع العبد فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك وصار المشتري على قبضه الأول فيما بقي من العبد لأن البائع لم يحدث له منعا فيما بقي من العبد فإذا مات العبد من غير فعل البائع والمشتري فإنما مات في ضمان المشتري وقبضه فعليه ثمن ما بقي من العبد وهو ربع جميع الثمن فوجب عليه بذلك وباليد التي قطعها ثلاثة أرباع الثمن ولو كان العبد حيا لم يمت وقد برئ من القطعين جميعا

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir