Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 265259 / 326
ولا يحل للمشتري أن يطأ التي عنده أيضا لأن بيعه فيها فاسد فإن ترادا البيع فليس ينبغي للمولى أن يطأ واحدة منهما حتى يملك الأخرى عليه غيره فإن باع التي لم يبع فلا يقرب التي ردت عليه حتى يستبرئها بحيضة لأنه قد ملكها عليه غيره ١١ - وإذا تزوج الرجل أخت جاريته وقد كان يطأ جاريته فلا يقرب امرأته حتى يملك فرج أمته غيره ولا ينبغي له أن يقرب أمته ١٢ - ولو كانت أخت امرأته أمة ثم اشتراها كان له أن يقرب الأولى التي كان يقرب والنكاح لا يشبه الملك في هذا ١٣ - وإذا اشترى أخت أمته ولم يكن وطئ أمته كان له الخيار في أن يطأ أيتهما شاء فإن وطئ إحداهما لم يقرب الأخرى حتى يملك فرج التي وطئ غيره فإن وطئ التي كانت عنده أول مرة ثم باعها فأراد أن يطأ التي اشترى وقد كانت حاضت عنده حيضة قبل أن يبيع أختها

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.