Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 261255 / 326
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره ١ - وإذا كان للرجل أمة يطؤها ثم اشترى أختها كان له أن يطأ الأولى التي كان يطؤها ولا يقرب أختها فإن لم يكن وطئ واحدة منهما فله أن يطأ أيتهما شاء فإن أراد أن يطأ التي كانت عنده وطئها بغير استبراء فإن وطئهما جميعا فقد أساء فلا يقرب واحدة منهما ثانية حتى يبيع الأخرى أو يزوجها فإن زوج إحداهما بعد أن تحيض حيضة أو قبل أن تحيض حيضة فله أن يجامع الباقية منهما غير أني أحب له ألا يجامع الباقية منهما حتى تحيض أختها حيضة وكذلك الزوج لو لم يقرب التي تزوج حتى تحيض حيضة كان أحب إلى والنكاح جائز على كل حال بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ انه قال لا ينبغي لرجلين

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.