Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 252247 / 326
٢١ - وإذا باع الرجل الجارية بيعا فاسدا وقبضها المشتري ثم ردها القاضي بعد ذلك بالبيع الفاسد فعلى البائع أن يستبرئها بحيضة ٢٢ - وإذا غصب الرجل الجارية فباعها من رجل آخر فقبضها المشتري فوطئها ثم خاصم مولاها الأول فيها فقضى القاضي بها له فإنه لا ينبغي له أن يستبرئها في القياس ولكن ادع القياس واجعل عليه أن يستبرئها بحيضة من قبل أنها قد حلت للمشتري حيث اشتراها ولو كان يعلم المشتري أنها لهذا لم يطأ لم يكن على هذا أن يستبرئها بحيضة بشيء لأنها لم تحل للأول ولأن الولد إذا علم المشتري لم يثبت نسبه وفي الأول قد ثبت نسبه فعلى مولاها الاستبراء من قبل هذا وإن لم يطأ الجارية في المسألة الأولى فليس عليه استبراء ٢٣ - ولو زوجها المولى فمات عنها الزوج قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها لم يكن للمولى أن يقربها حتى تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولو طلقها الزوج بعد الدخول لم يكن للمولى أن يقربها

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir