Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 196194 / 326
٣٠ - وإذا اشترى الرجل عبدا قد حل دمه بقصاص فقتل عنده فانه يرجع على البائع بالثمن كله وكذلك لو كان مرتدا فقتل عنده ولو باعه وهو سارق فقطعت يده عنده كان له أن يرده ويأخذ الثمن كله وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد انه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ثم يرجع بفضل ما بينهما من الثمن ولا يستطيع أن يرده بعد القطع وكذلك حلال الدم ولو كان هذا مستقيما كان الرجل إذا اشترى جارية حاملا فماتت في نفاسها وقد دلس له الحمل كان له أن يرجع بالثمن كله وهذا ليس بشيء ٣١ - وإذا اشترى الرجل جارية وعبدا فزوجها ثم وجد بهما عيبا لم يكن له أن يردهما لما أحدث فيهما فإن طلقها ثلاثا بائنا ولم يكن دخل بها كان له أن يردهما

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته — محمد بن الحسن الشيباني | Cognoir — Cognoir