Skip to main content
← Arabic Library

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي326 pagesPagination matches the printed edition

p. 195193 / 326
٢٦ - وإذا اشترى الرجل جارية في عدة من طلاق بائن أو موت فليس هذا بعيب فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب يرد منه فإن انقضت العدة فقد وجبت لأن العيب قد ذهب ٢٧ - وإذا ابتاع الرجل خادما من رجل فطعن المشتري بعيب فقال البائع ما هذا بخادمي فالقول قول البائع مع يمينه بالله وعلى المشتري البينة أنه اشترى منه هذه الجارية ٢٨ - وإذا اشترى الرجل جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا فإنه لا يصدق على ذلك والقول قول البائع أنها بكر مع يمينه وعلى المشتري البينة أنها ثيب ٢٩ - وإذا اشترى الرجل جوزا أو بيضا فوجده فاسدا كله وقد كسره فله أن يرده ويأخذ الثمن كله وكذلك البطيخ والفاكهة إذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فله أن يرده إذا كان لا يساوي شيئا فهو فاسد

Contents

Edition details

الكتاب: الأصل - (البيوع والسَّلَم) المؤلف: محمد بن الحسن الشيباني حققه وعلق عليه: د. شفيق شحاته، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة الناشر: مطبعة جامعة القاهرة عام النشر: ١٩٥٤ م عدد الصفحات: ٣٣٣ [تنبيهات]: ١ - قد وعد المحقق بإخراج جزء ثانٍ للكتاب (يتضمن المقدمة والفهارس)؛ لا يُعلَم عنه شيء ٢ - قامتْ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان، بتصوير الأجزاء الأربعة التي حققها (أبو الوفاء الأفغاني) مع إلحاق هذا الجزء (ت شحاته) خامسا لها مصورا أيضا ٣ - لكتاب «الأصل» طبعة أخرى بتحقيق د. محمد بوينوكالن تشتمل على أغلب الكتاب، وهي منشورة بالمكتبة الشاملة أيضا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.