Skip to main content
← Arabic Library

السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي156 pagesPagination matches the printed edition

p. 21598 / 156
قَتلتهمْ قَالَ نعم ٣٣٩ - قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام هُوَ وَامْرَأَته ولحقا بِأَرْض الْحَرْب ومعهما ولد صَغِير ثمَّ قتل الرجل وسبيت الْمَرْأَة وَالْولد أيكونان فَيْئا قَالَ نعم وَهِي وَوَلدهَا فَيْء ٣٤٠ - قلت فَإِن ارْتَدَّ الرجل ثمَّ احْتمل ولدا لَهُ صَغِيرا فَدخل بِهِ دَار الْحَرْب وَترك امْرَأَته فِي دَار الْإِسْلَام مسلمة ثمَّ قتل الرجل وَسبي إبنه أَيكُون فَيْئا قَالَ لَا وَلكنه يرد على أمه قلت وَلم وَقد دخل بِهِ أَبوهُ أَرض الْحَرْب قَالَ لِأَن أمه مسلمة وَالصَّبِيّ على دين أمه قلت فَلَو أمه مَاتَت قبل أَن يرْتَد أَبوهُ أَيكُون وَلَده فَيْئا قَالَ لَا يكون فَيْئا لِأَن أمه قد مَاتَت وَهِي مسلمة قبل أَن يرْتَد أَبوهُ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت امْرَأَة نَصْرَانِيَّة أَو من أهل الْكتاب أَو من أهل الذِّمَّة قَالَ نعم وَهَذَا وَتلك سَوَاء ٣٤١ - قلت فَلَو أَن رجلا وَامْرَأَته ارتدا عَن الْإِسْلَام فلحقا بِأَرْض الْحَرْب فولد لَهما هُنَاكَ أَوْلَاد ثمَّ مَاتَ الرجل وَمَاتَتْ الْمَرْأَة وَكبر أَوْلَادهم وَكَانُوا كفَّارًا ثمَّ ولد لأولادهم أَوْلَاد فسبي أَوْلَاد أَوْلَادهم أيكونون فَيْئا قَالَ نعم قلت وَلَا يجبرون على الْإِسْلَام قَالَ لَا قلت وَلم وهم من أَوْلَاد الْمُرْتَدين قَالَ إِنَّمَا يجْبر على الْإِسْلَام الْمُرْتَد بِعَيْنِه أَو وَلَده لصلبه فَأَما ولد الْوَلَد فَلَا أجبرهم على الْإِسْلَام قلت لم قَالَ أرايت السَّبي إِذا كَانَ بَعضهم لَهُ جد مُسلم أَو جدة أينبغي لي أَن أجْبرهُ على الْإِسْلَام إِذا لَا يسبى أبدا إِلَّا وأجبره على الْإِسْلَام لِأَن النَّاس كلهم أَوْلَاد آدم ونوح عَلَيْهِمَا السَّلَام

Contents

Edition details

الكتاب: السير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩هـ) المحقق: مجيد خدوري الناشر: الدار المتحدة للنشر - بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٧٥ عدد الصفحات: ٢٨٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.