Skip to main content
← Arabic Library

السير الصغير - من الأصل لمحمد بن الحسن - ت خدوري

محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

الفقه الحنفي156 pagesPagination matches the printed edition

p. 259138 / 156
متقاربا لَا يُسْتَطَاع أَن يزرع تَحْتَهُ وَلَا تبلغ ثَمَرَته جعل عَلَيْهِ فِي كل جريب عشرَة دَرَاهِم مِثْلَمَا يوضع على الْكَرم فَإِن كَانَ حمله خصف وَإِنَّمَا فِي النَّخْلَة الكباسة أَو الكباستان وَشبهه وَإِن كَانَت قيمَة الثَّمر الَّذِي يخرج من النّخل من كل جريب يبلغ عشْرين درهما أَو أَكثر جعل عَلَيْهِ على كل جريب عشرَة دَرَاهِم وَأَن كَانَت قيمَة مَا يخرج مِنْهُ من التَّمْر أقل من عشْرين درهما جعل عَلَيْهِ قدر قيمَة النّصْف من ذَلِك إِلَّا أَن تكون قيمَة النّصْف من ذَلِك أقل من قفيز وَدِرْهَم فَيجْعَل عَلَيْهِ فِي كل جريب قفيز وَدِرْهَم وَأما مَا سوى النّخل وَالشَّجر من الزَّرْع من الْحِنْطَة وَالشعِير والأرز وأصناف ذَلِك من الْحُبُوب وَغَيره من الْبُقُول والرياحين والزعفران والعصفر وَغير ذَلِك قَالَ فَيُوضَع على كل جريب من ذَلِك قفيز وَدِرْهَم كثرت قيمَة ذَلِك أَو قلت وَإِن كَانَت لَهُ أجمة فِي أَرض الْخراج فِيهَا صيد كثير فَلَيْسَ فِي الصَّيْد خراج فَإِن كَانَ فِيهَا قصب كثير أَو قَلِيل أَو طرف أَو دلب أَو خلاف أَو صنوبر أَو غَيره مِمَّا يقطع وَيُبَاع جعل على كل جريب من ذَلِك قفيز وَدِرْهَم إِذا كَانَ يبلغ مَا يخرج من الجريب من ذَلِك قيمَة دِرْهَمَيْنِ وقفيز أَو أَكثر وَإِن كَانَ أقل جعل عَلَيْهِ نصف الْقيمَة من ذَلِك من كل جريب وَإِن كَانَ فِي أَرض الْخراج أَرض مملحة يخرج مِنْهَا ملح قَلِيل أَو كثير أَو يخرج مِنْهَا القير والنفط وَإِن كَانَ فِيهَا نخل أَو عسل أَو أشباه ذَلِك وَهِي مِمَّا تصلح للزَّرْع وَلَا يبلغهُ المَاء فَلَيْسَ فِي ذَلِك شَيْء وَإِن كَانَ ذَلِك الْموضع يصلح أَن يزرع ويبلغه المَاء جعل على جريب قفيز وَدِرْهَم قَالَ وَبِهَذَا القَوْل كُله نَأْخُذ

Contents

Edition details

الكتاب: السير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت ١٨٩هـ) المحقق: مجيد خدوري الناشر: الدار المتحدة للنشر - بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٧٥ عدد الصفحات: ٢٨٣ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.