Skip to main content
← Arabic Library

جماع العلم

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه59 pagesPagination matches the printed edition

p. 5957 / 59
ونهى النبي ﷺ عن الشغار والمتعة. ٥٣٩ - فما انعقدت على شيء محرم علي ليس في ملكي بنهي النبي ﷺ لأني قد ملكت المحرم بالبيع المحرم فأجرينا النهي مجرى واحدا إذا لم يكن عنه دلالة تفرق بينه ففسخنا هذه الأشياء والمتعة والشغار كما فسخنا البيعتين. ٥٤٠ - ومما نهى رسول الله ﷺ في بعض الحالات دون بعض واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بسنته ﷺ وذلك أن أبا هريرة روى عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه". ٥٤١ - فلولا الدلالة عنه كان النهي في هذا مثل النهي في الأول فحرم إذا خطب الرجل امرأة أن يخطبها غيره. ٥٤٢ - فلما قالت فاطمة بنت قيس: قال لي رسول الله ﷺ: "إذا حللت فآذنيني". فلما حلت من عدتها أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي ﷺ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ولكن انكحي أسامة بْن زيد" قالت فكرهته فقال: "انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به استدللنا على أنه لا ينهى عن الخطبة ويخطب على خطبة إلا ونهيه عن الخطبة حين ترضى المرأة فلا يكون بقي إلا العقد فيكون إذا خطب أفسد ذلك على الخاطب المرضي أو عليها أو عليهما معا وقد يمكن أن يفسد ذلك عليهما ثم لا يتم ما بينها وبين الخاطب. ٥٤٣ - ولو أن فاطمة أخبرته أنها رضيت واحدا منهما لم يخطبها إن شاء الله تعالى على أسامة ولكنها أخبرته بالخطبة واستشارته فكان في

Contents

Edition details

الكتاب: جماع العلم المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الناشر: دار الأثار الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢ م عدد الصفحات: ٦١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

جماع العلم — الشافعي | Cognoir — Cognoir