Skip to main content
← Arabic Library

جماع العلم

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه59 pagesPagination matches the printed edition

p. 4442 / 59
٤٢٥ - قال: فإن قلت: يسع الاختلاف في هذا الموضوع. ٤٢٦ - قلت: قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا. ٤٢٧ - قال: ما تقول أنت؟. ٤٢٨ - قلت: الاختلاف وجهان: ٤٢٩ - فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه. ٤٣٠ - وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة. ٤٣١ - فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع. ٤٣٢ - فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره وسعه أن يقول بشيء وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه. ٤٣٣ - قال: فما حجتك فيما قلت؟. ٤٣٤ - قلت: له الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع. ٤٣٥ - قال: فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف؟. ٤٣٦ - قلت: له قال: الله ﷿: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: من الآية١٠٥] ٤٣٧ - وقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ﴾ [البينة: من الآية٤] .

Contents

Edition details

الكتاب: جماع العلم المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الناشر: دار الأثار الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢ م عدد الصفحات: ٦١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

جماع العلم — الشافعي | Cognoir — Cognoir