Skip to main content
← Arabic Library

جماع العلم

الشافعي (ت 204هـ)

أصول الفقه59 pagesPagination matches the printed edition

p. 1210 / 59
٨٧ - قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله فهو هذا الذي في يديه؟ ٨٨ - قال: أقتله قودا وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. ٨٩ - قال: قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط. ٩٠ - قال: نعم. ٩١ - قلت: فكيف أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشاهدين وليسا بإحاطة؟. ٩٢ - قال: أمرت بقبول الشهادة. ٩٣ - قلت: أفتجد في كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ٩٤ - قال: لا ولكن استدلالا أني لا أؤمر بها إلا بمعنى. ٩٥ - قلت: أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل ما كان القتل يحتمل القود والدية. ٩٦ - قال: فإن الحجة في هذا أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه وأن لا تخطئ عامتهم معنى كتاب الله وإن أخطأ بعضهم. ٩٧ - فقلت: له أراك قد رجعت إلى قبول الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والإجماع دونه؟. ٩٨ - قال: ذلك الواجب علي. ٩٩ - وقلت: له أنجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة بشهادة وهي غير إحاطة؟.

Contents

Edition details

الكتاب: جماع العلم المؤلف: الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الناشر: دار الأثار الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ -٢٠٠٢ م عدد الصفحات: ٦١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

جماع العلم — الشافعي | Cognoir — Cognoir