صحيح ابن خزيمة
ابن خزيمة (ت 311هـ)
كتب السنة5,117 pages4 volumesPagination matches the printed edition
Contents
- كتاب الوضوء " مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي ﷺ بنقل العدل عن العدل موصولا إليه ﷺ من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى "
- باب ذكر الخبر الثابت، عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام
- باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
- باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع، لا يحدث المصلي فيها نفسه
- باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
- باب ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره، وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
- باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء " إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى ﷺ "
- باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
- باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء، لا كل قائم إلى الصلاة، وإن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
- باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة " في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، إذ الله جل وعلا ولى نبيه ﷺ بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما،
- باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
- باب صفة وضوء النبي ﷺ على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
- جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء
- باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم " والدليل على أن الله ﷿ قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه ﷺ، إذ الله ﷿ إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء؛ لأنه
- باب ذكر وجوب الوضوء من المذي " وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط، ويوجبه على لسان نبيه ﷺ بغير ذلك الشرط، إذ الله ﷿ لم يذكر في آية الوضوء المذي، والنبي ﷺ قد أوجب الوضوء من المذي،
- باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
- باب الأمر بنضح الفرج من المذي
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
- باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث " إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث "
- باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم " خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها، ويدعي العلم من غير معرفة به، أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني
- باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله ﷺ " أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر، والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة "
- باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح، وكانت هذه المقالة عنه ﷺ: "
- باب استحباب الوضوء من مس الذكر
- باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد " ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
- باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
- باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
- جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
- باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
- باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
- باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
- باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي ﷺ الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
- باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
- باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم " إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا "
- باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
- باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
- باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
- باب ذكر ما كان الله ﷿ فرق به بين نبيه ﷺ، وبين أمته في النوم " من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه ﵇ "
- جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
- باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
- باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
- باب استحباب الاستتار عند الغائط
- باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
- باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة " بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر في العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل، وفي أي موضع كان، ويتوهم من لا يفهم العلم، ولا يميز
- باب الرخصة في البول قائما
- باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين " والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري، والمواضع اللواتي لا سترة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها
- باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
- باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
- باب الرخصة في البول في الطساس
- باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
- باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
- باب النهي عن مس الذكر باليمين
- باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
- باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
- باب النهي عن المحادثة على الغائط
- باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
- باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
- جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار
- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا " هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مجزية، إذ النبي ﷺ قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة "
- باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب " وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة "
- باب النهي عن الاستطابة باليمين
- باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
- باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار " وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع "
- باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
- جماع أبواب الاستنجاء بالماء
- باب ذكر ثناء الله ﷿ على المتطهرين بالماء
- باب ذكر استنجاء النبي ﷺ بالماء
- باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
- باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
- باب القول عند الخروج من المتوضأ
- جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس، والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " الماء لا ينجسه شيء " بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه
- باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص " وفيه دليل على أن قوله ﷺ: " الماء لا ينجسه شيء " لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا "
- باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
- باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد، وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز، وشرب ذلك الماء طلق
- باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب " وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس "
- باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " فإنه لا يدري أين باتت يده منه " أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
- باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
- باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة " والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد
- باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه " وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص به النبي ﷺ الكلب، وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله
- باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل " والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه "
- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
- باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
- باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به " إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي ﷺ ماء نجسا غير مضطر إلى شربه "
- باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم " والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه "
- باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر " إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء، والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر، وسبعة نيران، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم "
- باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
- باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه " إذ النبي ﷺ قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه، وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء " أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه "
- باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء " أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا، وقد
- باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
- باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء " فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا، لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد،
- باب استحباب القصد في صب الماء، وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
- جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
- باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
- باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج " ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج "
- باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
- باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
- باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
- باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي ﷺ بتخمير الإناء
- باب بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخول منزله
- باب فضل السواك وتطهير الفم به
- باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
- باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
- باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة " إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي ﷺ أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم ﷺ أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة، لولا أن ذلك يشق عليهم، فدل هذا القول منه صلى
- باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم
- جماع أبواب الوضوء وسننه
- باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
- باب ذكر تسمية الله ﷿ عند الوضوء
- باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
- باب كراهة معارضة خبر النبي ﷺ بالقياس والرأي " والدليل على أن أمر النبي ﷺ يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله ﷿: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من
- باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
- باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
- باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
- باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
- باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
- باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
- باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس، وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
- باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر: خبر عبد خير، عن علي: " ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى
- باب مسح جميع الرأس في الوضوء
- باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما قال أبو بكر: " قد أمليت حديث عثمان بن عفان، وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما "
- باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم " لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم، ولا لغة العرب "
- باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء " والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمين لا غسلهما، إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض، لما جاز
- باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء " فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين "
- باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
- باب ذكر البيان أن الله ﷿ وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: وأرجلكم إلى الكعبين الآية، لا بمسحهما " على ما زعمت الروافض، والخوارج، والدليل على صحة تأويل المطلبي ﵀ أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم
- باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء " والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله من عقابه "
- باب غسل أنامل القدمين في الوضوء " وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما "
- باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر: " قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان، عن النبي ﷺ في تخليل أصابع القدمين ثلاثا "
- باب صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا قال أبو بكر: خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا "
- باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
- باب إباحة الوضوء مرة مرة " والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء، إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، والله ﷿ أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت، وفي وضوء النبي ﷺ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا
- باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا
- باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث " والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم "
- باب الأمر بإسباغ الوضوء
- باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
- باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، ولا أمر فرض وإيجاب
- باب الرخصة في المسح على العمامة
- جماع أبواب المسح على الخفين
- باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين في الحضر
- باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
- باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول سورة المائدة " ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة "
- باب الرخصة في المسح على الموقين
- باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث " إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة، والنبي ﷺ إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة،
- باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
- باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة " أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة، إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص، إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي صلى
- باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
- باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
- باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث "
- باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
- باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
- باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر " خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر "
- باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
- باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
- جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
- باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
- باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي ﷺ لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر، إذ النبي ﷺ قد كان يذكر الله على كل أحيانه "
- باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
- باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
- باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
- باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر، خبر ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة "
- باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد " إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب، ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور "
- باب فضل التهليل والشهادة للنبي ﷺ بالرسالة والعبودية " وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء "
- جماع أبواب غسل الجنابة
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء " قد نسخ بعض أحكامها "
- باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
- باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما، وإن لم يكن أمنى
- باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة " والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه، ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل، ولا تقربا إلى الله ﷿ أو صب عليه ماء وهو مكره، فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل
- باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
- باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
- باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
- باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع " يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام، كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده، أو بعد ما يبول
- باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه " والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر " قال أبو بكر: خبر عائشة " كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد "
- باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
- باب إباحة الاغتسال من القصاع، والمراكن، والطاس
- باب صفة الغسل من الجنابة
- باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس، وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
Showing the first 200 of 2,244 headings.
Edition details
الكتاب: صحيح ابن خزيمة المؤلف: إمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ولد ٢٢٣ - ت ٣١١ هـ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقَدّم له: الدكتور: محمد مصطفى الأعظمي [ت ١٤٣٩ هـ] راجعه وحَكَم على بعض أحاديثه: العلامة: محمد ناصر الدين الألباني [ت ١٤٢٠ هـ] مميزة أحكامُه عن حواشي المحقق بوضعها بين (قوسين) مذيلة بكلمة (ناصر)، وقد يقع بعض الخطأ في تنسيق ذلك؛ كما نَبّه عليه المحقق في مقدمته ص ٣٢ - ٣٣ [وقد خلَتْ هذه النسخة الإكترونية من الحواشي فلْتستدرَك من المطبوع] الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.